السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

57

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

يعلم ( 1 ) أنّ له دما سائلا أم لا ( 2 ) . كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى كون نجسا ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور ( 3 ) يبني على طهارته . ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ( 4 ) ؛ لعدم